أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم الأذان في ديار الكفار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم الأذان في ديار الكفار
معلومات عن الفتوى: ما حكم الأذان في ديار الكفار
رقم الفتوى :
5127
عنوان الفتوى :
ما حكم الأذان في ديار الكفار
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12260)
ماحكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - (عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى) أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
نص الجواب
الحمد لله
يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وأصحابه: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: